كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)

الْأُخْرَى، فَإِنَّهُمَا يُنْتَزَعَانِ مِنْهُ جَمِيعًا وَيَكُونُ الْوَلَدُ لِأَبِيهِ بِقِيمَتِهِ، فَمَا نَقَصَ مِنَ الْقِرَاضِ، فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ، وَمَا زَادَ، فَهُوَ بَيْنَهُمَا، وَلَمْ يَذْكُرْ فَرْقًا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ ثَمَنُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا أَكْثَرَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، أَوْ مِثْلَهُ.
30890 - وَقِيَاسُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ إِنْ وَطِئَ الْجَارِيَةَ الَّتِي اشْتَرَاهَا مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ كَانَ عَلَيْهِ صَدَاقُهَا ; لِدَرْءِ الْحَدِّ عَنْهُ بِالشُّبْهَةِ، وَلِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ مِنْهَا شَيْئًا مَلِكًا صَحِيحًا ; لِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ مِنَ الرِّبْحِ شَيْئًا إِلَّا بَعْدَ حُصُولِ رَأْسِ الْمَالِ نَاضًّا كَمَا أَخَذَهُ، وَتُبَاعُ الْجَارِيَةُ فِي الْقِرَاضِ إِنْ لَمْ تَحْمِلْ، فَإِنْ حَمَلَتْ ضَمِنَهَا، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا جَعَلَ قِيمَتَهَا فِي الْقِرَاضِ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا بِيعَتْ ; لِأَنَّهَا مَالُ غَيْرِهِ أَرَادَ اسْتِهْلَاكَهُ، وَلَا مَالَ لَهُ.
30891 - هَذَا قِيَاسُ قَوْلِهِ عِنْدِي، وَلَمْ أَجِدْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِهِ فِي الْقِرَاضِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي كِتَابِ الْقِرَاضِ: وَلَوِ اشْتَرَى الْعَامِلُ أَبَاهُ بِمَالِ رَبِّ الْمَالِ، فَسَوَاءٌ كَانَ فِي الْمَالِ فَضْلٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ وَلَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ فِي الْمَالِ قَبْلَ أَنْ يَنِضَّ، وَهُوَ لَا يَنِضُّ إِلَّا وَقَدْ بَاعَ أَبَاهُ.
30892 - قَالَ: وَلَوْ كَانَ يَمْلِكُ مِنَ الرِّبْحِ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ الْمَالُ نَضًّا، كَانَ شَرِيكًا، وَكَانَ لَهُ النَّمَاءُ وَالنُّقْصَانُ ; لِأَنَّ مَنْ مَلَكَ شَيْئًا زَائِدًا مَلَكَهُ نَاقِصًا.
30893 - وَلَيْسَ هَذَا سُنَّةَ الْقِرَاضِ ؟ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِشَرِيكٍ فِي نَمَاءٍ، وَلَا

الصفحة 161