كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)

نُقْصَانٍ، وَإِنَّمَا لَهُ إِذَا حَصَلَ رَأْسُ الْمَالِ حِصَّتُهُ مِنَ الرِّبْحِ حِينَئِذٍ وَلَهُ فِي الزَّكَاةِ فِي حِصَّةِ الْعَامِلِ فِي الْقِرَاضِ قَوْلَانِ، هَذَا أَظْهَرُهُمَا فِي مَذْهَبِهِ.
30894 - وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُهُ: إِنَّ الْعَامِلَ لَوِ اشْتَرَى بِالْمَالِ عَبْدًا، أَنَّهُ لَا يَجُوزُ عَتْقُهُ، وَلَا يَقُومَنَّ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مُوسِرًا.
30895 - وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ، فَمَذْهَبُهُمْ أَنَّ الْمُضَارِبَ لَوِ اشْتَرَى بِمَالِ الْمُضَارَبَةِ عَبْدًا فِيهِ فَضْلٌ، أَوِ اشْتَرَاهُ وَلَا فَضْلَ فِيهِ، ثُمَّ صَارَ فِيهِ فَضْلٌ كَانَ الْمُضَارِبُ مَالِكًا لِحِصَّتِهِ مِنْ ذَلِكَ الْفَضْلِ مَا كَانَ الْفَضْلُ مَوْجُودًا.
30896 - قَالُوا: وَلَوْ أَعْتَقَ الْمُضَارِبُ الْعَبْدَ، وَفِيهِ فَضْلٌ جَازَ عِتْقُهُ فِيهِ، وَكَانَ كَعَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، أَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا فَفِي قِيَاسِ قَوْلِهِمْ: إِذَا وَطِئَ الْعَامِلُ جَارِيَةً فِي مَالِ الْقِرَاضِ، وَفِيهِ فَضْلٌ كَانَ حُكْمُهُ كَحُكْمِ الشَّرِيكَيْنِ فِي الْجَارِيَةِ، يَطَؤُهَا أَحَدُهُمَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ فَضْلٌ، لَا حِينَ الشِّرَاءِ، وَلَا حِينَ الْوَطْءِ، فَهُوَ كَمَنْ وَطِئَ مَالَ غَيْرِهِ.
30897 - وَأَمَّا مَالِكٌ، وَأَصْحَابُهُ، فَقَالُوا: إِذَا وَطِئَ الْعَامِلُ جَارِيَةً مِنْ مَالِ

الصفحة 162