كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)

الْقِرَاضِ فَحَمَلَتْ، فَإِنْ كَانَ مَلِيئًا غَرِمَ قِيمَتَهَا، وَكَانَتِ الْقِيمَةُ قِرَاضًا، وَصَارَتْ لَهُ أُمَّ وَلَدٍ، وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَأَشْهَبَ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ، وَغَيْرِهِمْ.
30898 - وَاخْتَلَفُوا إِذَا كَانَ مُعْدِمًا: فَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ يُتْبَعُ بِالثَّمَنِ دَيْنًا، وَقَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ.
30899 - وَقَالَ سَحْنُونٌ: هَذَا كَلَامٌ غَيْرُ مُعْتَدِلٍ، وَأَرَى أَنْ تُبَاعَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهَا فَضْلٌ، فَيُبَاعُ مِنْهَا بِالْقِيمَةِ، وَالْبَاقِي يَكُونُ مِنْهَا بِحِسَابِ أُمِّ وَلَدٍ.
30900 - وَرَوَى عِيسَى، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ قَالَ: إِنْ كَانَ اسْتَسْلَفَ الْمَالَ مِنَ الْقِرَاضِ، فَاشْتَرَى بِهِ الْجَارِيَةَ، فَالثَّمَنُ عَلَيْهِ دَيْنًا يُتْبَعُ بِهِ مَلِيئًا كَانَ أَوْ مُعْدِمًا، وَأَمَّا إِذَا عَدَا عَلَيْهَا، وَهِيَ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ، فَإِنَّهَا تُبَاعُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ.
30901 - قَالَ عِيسَى: وَيُتْبَعُ بِثَمَنِ الْوَلَدِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ رِبْحٌ، فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْجَارِيَةِ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ يَطَؤُهَا أَحَدُهُمَا، وَإِنْ ضَمِنَهَا قِيمَتَهَا يَوْمَ الْوَطْءِ فَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْ قِيمَةِ الْوَلَدِ.

الصفحة 163