كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)
30902 - وَذَكَرَ ابْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: إِذَا اسْتَسْلَفَ مِنَ الْمَالِ، فَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ مِنْ قِيمَتِهَا، أَوْ مِنَ الثَّمَنِ ; لِأَنَّهُ مَنَعَهُ وَقَدْ كَانَ لِرَبِّ الْمَالِ الْخِيَارُ فِي ذَلِكَ قَبْلَ الْحَمْلِ، فَكَذَلِكَ بَعْدَ الْحَمْلِ.
30903 - وَرَوَى أَبُو زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَظْهَرْ ذَلِكَ بَعْدَ الْحَمْلِ إِلَّا بِإِقْرَارِ السَّيِّدِ الْوَطْءَ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ ; لِأَنَّهُ يُرِيدُ بَيْعَ أُمِّ وَلَدِهِ.
30904 - قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا، فَتَعَدَّى فَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً، وَزَادَ فِي ثَمَنِهَا مِنْ عِنْدِهِ، قَالَ مَالِكٌ: صَاحِبُ الْمَالِ بِالْخِيَارِ، إِنْ بِيعَتِ السِّلْعَةُ بِرِبْحٍ أَوْ وَضِيعَةٍ، أَوْ لَمْ تُبَعْ، إِنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ السِّلْعَةَ أَخَذَهَا وَقَضَاهُ مَا أَسْلَفَهُ فِيهَا، وَإِنْ أَبَى كَانَ الْمُقَارِضُ شَرِيكًا لَهُ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ فِي النَّمَاءِ وَالنُّقْصَانِ، بِحِسَابِ مَا زَادَ الْعَامِلُ فِيهَا مِنْ عِنْدِهِ.
30905 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ إِنْ أَقَرَّ رَبُّ الْمَالِ بِالزِّيَادَةِ، أَوْ أُقِيمَتْ بِذَلِكَ بَيِّنَةٌ.
30906 - وَأَمَّا مَالِكٌ، فَالْعَامِلُ مُصَدَّقٌ عِنْدَهُ أَبَدًا إِذَا جَاءَ بِمَا نَسِيَهُ.
30907 - وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَخْلِطَ الْمَالَ الْقِرَاضَ
الصفحة 164