كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)
بِمَالِهِ، يَكُونُ بِهِ شَرِيكًا.
30908 - قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَإِذَا أَخَذَ مِائَةَ دِينَارٍ قِرَاضًا، فَاشْتَرَوْا سِلْعَةً بِمِائَتَيْ دِينَارٍ نَقْدًا الْمِائَةُ مِنْ عِنْدِهِ وَالْمِائَةُ الْقِرَاضُ كَانَ شَرِيكًا فِي السِّلْعَةِ، وَلَا خِيَارَ لِرَبِّ الْمَالِ فِي أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ الْمِائَةَ الثَّانِيَةَ، وَإِنْ كَانَتِ الْمِائَةُ الَّتِي زَادَ أَخَذَهَا سَلَفًا عَلَى الْقِرَاضِ، فَرَبُّ الْمَالِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَجَازَ إِلَيْهِ، وَدَفَعَ إِلَيْهِ مَا زَادَ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُجِزْ ذَلِكَ، وَكَانَ مَعَهُ شَرِيكًا.
30909 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: اتَّفَقَ الشَّافِعِيُّ وَاللَّيْثُ وَأَبُو حَنِيفَةَ فِي الْعَامِلِ يَخْلِطُ مَالَهُ بِمَالِ الْقِرَاضِ بِغَيْرِ إِذْنِ رَبِّ الْمَالِ أَنَّهُ ضَامِنٌ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ.
30910 - قَالَ: إِنْ قِيلَ لَهُ: اعْمَلْ فِيهِ بِرَأْيِكَ، فَخَلَطَهُ لَمْ يَضْمَنْ.
30911 - فَقَالَ مَالِكٌ: لَهُ أَنْ يَخْلِطَهُ بِغَيْرِ إِذْنِ رَبِّ الْمَالِ بِمَالِهِ، وَبِمَالِ غَيْرِهِ.
30912 - وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ.
30913 - وَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ دَفَعَ إِلَيْهِ الْفَاعِلُ أَنْ يَخْلِطَهَا الْفَاعِلُ بِأَلْفٍ لَهُ، وَلَهُ فِي الرِّبْحِ الثُّلُثَانِ، فَلَا يَصْلُحُ.
30914 - رَوَاهُ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْهُ.
30915 - وَرَوَى عَنْهُ أَشْهَبُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهَا.
30916 - قَالَ: قَالَ لِي مَالِكٌ: إِيَّاكَ وَهَذَا التَّخْلِيطَ.
30917 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا، ثُمَّ دَفَعَهُ
الصفحة 165