كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)
( وَالْآخَرُ ): مِثْلُ قَوْلِ مَالِكٍ.
( وَالثَّالِثُ ): يُنْفِقُ فِي الْمِصْرِ بِمِقْدَارِ مَا بَيْنَ نَفَقَةِ السَّفَرِ وَالْحَضَرِ.
30929 - وَلَهُمْ فِي فَرْضِ النَّفَقَةِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لَا يُنْفِقُ حَتَّى يُفْرَضَ لَهُ بِاتِّفَاقٍ لَهُ، وَمِنْ رَبِّ الْمَالِ.
وَالثَّانِي: أَنَّهُ لَا يُفْرَضُ لَهُ، وَيُنْفِقُ هُوَ.
30930 - وَأَمَّا التَّابِعُونَ ; فَرُوِيَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ الْمُضَارِبَ لَا يَأْكُلُ شَيْئًا مِنَ الْمَالِ، وَإِنْ أَكَلَ أَوْ أَنْفَقَ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ.
30931 - ذَكَرَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَغَيْرُهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ.
30932 - وَذَكَرَ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يَأْكُلُ وَيَلْبَسُ بِالْمَعْرُوفِ.
30933 - وَعَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلُهُ.
الصفحة 171