كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)

سَلِمَ عَقْدُ الْقِرَاضِ مِنَ الْفَسَادِ.
30947 - هَذَا وَجْهُ الْفِقْهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَمَا عَدَاهُ فَاسْتِحْبَابٌ، وَوَرَعٌ، وَتَرْكُ مُبَاحٍ خَوْفَ مُوَاقَعَةِ الْمَحْذُورِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
30948 - وَهَذَا الْمَعْنَى هُوَ قِيَاسُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ أَيْضًا، وَالْكُوفِيِّ، وَسَائِرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
30949 - وَلِلتَّابِعِينَ فِيهِ كَرَاهِيَةٌ وَإِجَازَةٌ.
30950 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ مَالَا مُضَارَبَةً عَلَى أَنْ يَحْمَلَ لَهُ بِضَاعَةً.
30951 - وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَرِهَهُ.
30952 - وَعَنِ الثَّوْرِيِّ، وَعَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ أَلْفًا مُضَارَبَةً، وَأَلْفًا قِرَاضًا، وَأَلْفًا بِضَاعَةً.

الصفحة 178