كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)
أَيْتَامِهِ، وَإِنَّمَا يُقَاسِمُهُ عَنْهُمْ وَكِيلُ الْحَاكِمِ، وَلَا بُدَّ مِنْ وَكِيلِ رَبِّ الْمَالِ عَلَى الْمُقَاسَمَةِ، أَوْ حُضُورِهِ لِنَفْسِهِ، وَحُضُورِ مَالِ الْقِرَاضِ عِنْدَ قِسْمَةِ الرِّبْحِ ; لِمَا وَصَفْنَا، وَلِلْعِلَّةِ الَّتِي ذَكَرْنَا فِي الْبَابِ قَبْلَ هَذَا.
30969 - فَإِنْ أَخَذَ الْمُقَارِضُ حِصَّتَهُ مِنَ الرِّبْحِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ ثُمَّ ضَاعَ الْمَالُ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ.
30970 - فَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا أَذِنَ لَهُ رَبُّ الْمَالِ وَقَالَ: رَجَوْتُ السَّلَامَةَ، وَالْعَامِلُ مُصَدَّقٌ فِيمَا ادَّعَاهُ مِنَ الضَّيَاعِ.
30971 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا اقْتَسَمَا الرِّبْحَ، وَمَالُ الْمُضَارَبَةِ بِيَدِ الْمُضَارِبِ عَلَى حَالِهِ، فَضَاعَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِنَّ قِسْمَتَهَا بَاطِلٌ، وَمَا أَخَذَهُ رَبُّ الْمَالِ مَحْسُوبٌ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ، وَمَا أَخَذَهُ الْمُضَارِبُ يَرُدُّهُ.
30972 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ أَخَذَ مَالًا قِرَاضًا، فَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً، وَقَدْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَطَلَبَهُ غُرَمَاؤُهُ، فَأَدْرَكُوهُ بِبَلَدٍ غَائِبٍ عَنْ صَاحِبِ الْمَالِ، وَفِي يَدَيْهِ عَرْضٌ مُرَبِّحٌ بَيِّنٌ فَضْلُهُ، فَأَرَادُوا أَنْ يُبَاعَ لَهُمُ الْعَرْضُ فَيَأْخُذُوا حِصَّتَهُ مِنَ الرِّبْحِ، قَالَ: لَا يُؤْخَذُ مِنْ رِبْحِ الْقِرَاضِ شَيْءٌ، حَتَّى يَحْضُرَ صَاحِبُ الْمَالِ فَيَأْخُذَ مَالَهُ، ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ عَلَى شَرْطِهِمَا.
الصفحة 183