كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)

( 15) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاضِ
1375 - قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا، فَابْتَاعَ بِهِ سِلْعَةً، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُ الْمَالِ: بِعْهَا، وَقَالَ الَّذِي أَخَذَ الْمَالَ لَا أَرَى وَجْهَ بَيْعٍ، فَاخْتَلَفَا فِي ذَلِكَ، قَالَ: لَا يُنْظَرُ إِلَى قَوْلٍ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَيُسْئَلُ عَنْ ذَلِكَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ وَالْبَصَرِ بِتِلْكَ السِّلْعَةِ، فَإِنْ رَأَوْا وَجْهَ بَيْعٍ، بِيعَتْ عَلَيْهِمَا، وَإِنْ رَأَوْا وَجْهَ انْتِظَارٍ، انْتُظِرَ بِهَا.
30978 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: خَالَفَهُ الشَّافِعِيُّ، وَالْكُوفِيُّونَ، فَقَالُوا: تُبَاعُ فِي الْوَقْتِ ; لِأَنَّ حِصَّةَ رَبِّ الْمَالِ فِي الرِّبْحِ كَحِصَّةِ الْعَامِلِ، فَلِكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَنْقَضَ الْقِرَاضَ قَبْلَ الْعَمَلِ وَبَعْدَهُ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِعِقْدٍ لَازِمٍ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا.
30979 - وَقَدْ خَالَفَ سَحْنُونٌ ابْنَ الْقَاسِمِ فِي الْعَامِلِ بِالْقِرَاضِ يَبِيعُ السِّلَعَ بِدَيْنٍ، ثُمَّ يَأْبَى مَنْ تَقَاضَى الثَّمَنَ، وَيُسَلِّمُ ذَلِكَ إِلَى رَبِّهِ، وَيَرْضَى بِذَلِكَ رَبُّ الْمَالِ.
30980 - فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْعَامِلِ يَمُوُتُ وَيُسَلِّمُ وَرَثَتَهُ الْمَالَ إِلَى رَبِّهِ يَتَقَاضَاهُ عَلَى أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُمْ مِنَ الرِّبْحِ.
30981 - وَأَنْكَرَ ذَلِكَ سَحْنُونٌ، وَلَمْ يُبَيِّنِ الْوَجْهَ الَّذِي كَرِهَهُ.
30982 - قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا، فَعَمِلَ

الصفحة 186