كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)

قَارَضْتُكَ عَلَى أَنَّ لَكَ الثُّلُثَ، قَالَ مَالِكٌ: الْقَوْلُ قَوْلُ الْعَامِلِ، وَعَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْيَمِينُ، إِذَا كَانَ مَا قَالَ يُشْبِهُ قِرَاضَ مِثْلِهِ.
30988 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَمْ يَخْتَلِفْ أَصْحَابُ مَالِكٍ فِي أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْعَامِلِ فِي ذَلِكَ.
30989 - وَذَكَرَ ابْنُ حَبِيبٍ أَنَّ اللَّيْثَ خَالَفَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: يُحْمَلَانِ عَلَى قِرَاضِ مِثْلِهِمَا.
30990 - وَاخْتَارَ ابْنُ حَبِيبٍ قَوْلَ مَالِكٍ.
30991 - وَذَكَرَهُ ابْنُ وَهْبٍ فِي " مُوَطَّئِهِ "، قَالَ: قَالَ اللَّيْثُ: يُحْمَلَانِ عَلَى قِرَاضِ الْمُسْلِمِينَ لِلنِّصْفِ.
30992 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ قَالَ مَالِكٌ: إِنَّ الْعَامِلَ إِذَا جَاءَ بِمَا يُسْتَنْكَرُ لَمْ يُصَدَّقْ، وَرُدَّ إِلَى قِرَاضِ مِثْلِهِ.
30993 - وَهُوَ قَوْلُ اللَّيْثِ.
30994 - وَإِنَّمَا الِاخْتِلَافُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْعَامِلَ لَا يُرَدُّ إِلَى قِرَاضِ مِثْلِهِ إِذَا جَاءَ بِمَا يُشْبِهُ أَنْ يَتَقَارَضَ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا يُرَدُّ إِلَى قِرَاضِ مِثْلِهِ إِذَا جَاءَ بِمَا يُسْتَنْكَرُ،

الصفحة 188