كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)
سَوَاءٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُقَارِضِ مَالٌ بِيعَتْ عَلَيْهِ السِّلْعَةُ، وَكَانَ الرِّبْحُ لَهُ، وَعَلَيْهِ النُّقْصَانُ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَأَدَّى ثَمَنَهَا كَانَتِ السِّلْعَةُ لَهُ إِذَا أَبَى رَبُّ الْمَالِ مِنْ أَدَائِهِ، وَإِنْ أَدَّى رَبُّ الْمَالِ الثَّمَنَ، كَانَ الْقِرَاضُ مُسْتَأْنَفًا عَلَى شَرْطِ الْقِرَاضِ الْأَوَّلِ.
30999 - هَذَا كُلُّهُ عِنْدِي مَعْنَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ ; لِأَنَّهُ قَالَ: إِذَا اشْتَرَى الْعَامِلُ، وَجَاءَ لِيَدْفَعَ الثَّمَنَ، فَوَجَدَ الْمَالَ قَدْ ضَاعَ، فَلَيْسَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ شَيْءٌ، وَالسِّلْعَةُ لِلْمُقَارِضِ.
31000 - وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ، فَقَالُوا: إِذَا اشْتَرَى وَهَلَكَ الْمَالُ فِي يَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْتَقِدَ، كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ، وَيَكُونُ رَأْسُ الْمَالِ مَا دَفَعَ أَوَّلًا وَآخِرًا، مِثَالُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الْمَالُ الَّذِي أَخَذَهُ قِرَاضًا أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَيَشْتَرِي سِلْعَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، وَيَهْلَكُ الْمَالُ فِي يَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْتَقِدَهُ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، وَيَكُونُ رَأْسُ مَالِهِ فِي تِلْكَ الْمُضَارَبَةِ الْعَيْنَ لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا مِنَ الرِّبْحِ حَتَّى تَتِمَّ الْأَلْفَانِ، ثُمَّ الرِّبْحُ.
31001 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُتَقَارِضَيْنِ إِذَا تَفَاصَلَا فَبَقِيَ بِيَدِ الْعَامِلِ مِنَ الْمَتَاعِ الَّذِي يَعْمَلُ فِيهِ خَلَقُ الْقِرْبَةِ أَوْ خَلَقُ الثَّوْبِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. قَالَ
الصفحة 190