كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)
مَالِكٌ: كُلُّ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ كَانَ تَافِهًا، لَا خَطْبَ لَهُ، فَهُوَ لِلْعَامِلِ، وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا أَفْتَى بَرَدِّ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا يُرَدُّ مِنْ ذَلِكَ الشَّيْءُ الَّذِي لَهُ ثَمَنٌ، وَإِنْ كَانَ شَيْئًا لَهُ اسْمٌ، مِثْلُ الدَّابَّةِ أَوِ الْجَمَلِ أَوِ الشَّاذَكُونَةِ، أَوْ أَشْبَاهِ ذَلِكَ مِمَّا لَهُ ثَمَنٌ، فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَرُدَّ مَا بَقِيَ عِنْدَهُ مِنْ هَذَا. إِلَّا أَنْ يَتَحَلَّلَ صَاحِبَهُ مِنْ ذَلِكَ.
31002 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: رَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْجُبَّةِ تَفْضُلُ لِلْعَامِلِ فِي الْقِرَاضِ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ ثِيَابِهِ، ثُمَّ يُعَامِلُهُ رَدُّ الْمَالِ هَلْ يُنْزَعُ ذَلِكَ مِنْهُ ؟ فَقَالَ: مَا عَلِمْتُ أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِثْلُ هَذَا مِنْهُ.
31003 - وَقَالَ سَحْنُونٌ: مَا كَانَ لَهُ بَالٌ أُخِذَ مِنْهُ، وَحُسِبَ فِي الْمَالِ، وَمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ بَالٌ، مِثْلُ الْحَبْلِ وَالْقِرْبَةَ، وَالشَّيْءِ الْخَفِيفِ، فَإِنَّهُ يَتْرُكُ لَهُ.
31004 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُ اللَّيْثِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كَقَوْلِ مَالِكٍ ; لِأَنَّهُ قَالَ: لَا يَرُدُّ خَلَقًا تَافِهًا مِنَ الثِّيَابِ، وَلَا مِنَ الْأَسْقِيَةِ، وَلَا الْحَبْلِ، وَشِبْهِهِ.
31005 - وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُهُمَا، فَقَالُوا: يُرَدُّ قَلِيلُ ذَلِكَ وَكَثِيرُهُ.
31006 - وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -: "يَا
الصفحة 191