كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)
31015 - وَقِيلَ لِمَالِكٍ: أَفَتَرَى ذَلِكَ لِلْأَغْنِيَاءِ ; قَالَ: لَا، وَلَكِنْ أَرَى أَنْ تُفَرَّقَ عَلَى الْفُقَرَاءِ.
31016 - وَقَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ: كَانَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ خَيْبَرَ نَصِفُهَا، فَكَانَ النِّصْفُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، وَالنِّصْفُ الْآخَرُ لِلْمُسْلِمِينَ، فَكَانَ الَّذِي لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ النِّصْفَ، وَهِيَ الْكُتَيْبَةُ، وَالْوَطِيحَةُ، وَسَلَالِمُ، وَوَخْدَةُ، وَكَانَ النِّصْفُ الثَّانِي لِلْمُسْلِمِينَ: نَطَاةُ، وَالشِّقُّ.
31017 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ ذَكَرْنَا فِي " التَّمْهِيدِ " فِي بَابِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ مِنَ الْآثَارِ الْمَرْفُوعَةِ، وَغَيْرِهَا فِي فَتْحِ خَيْبَرَ، وَكَيْفَ كَانَتْ قِسْمَتُهَا مَا فِيهِ كِفَايَةٌ.
الصفحة 199