كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)
31076 - فَأَجَازَهُ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَاللَّيْثُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ.
31077 - وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي " الْإِمْلَاءِ " أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ أَجَازَ الْخَرْصَ لِلزَّكَاةِ خَاصَّةً فِي غَيْرِ الْمُسَاقَاةِ.
31078 - وَكَرِهَ الثَّوْرِيُّ الْخَرْصَ، وَلَمْ يُجِزْهُ بِحَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ وَقَالَ: الْخَرْصُ غَيْرُ مُسْتَعْمَلٍ، قَالَ: وَأَمَّا عَلَى رَبِّ الْحَائِطِ أَنْ يُؤَدِّيَ عُشْرَ مَا يَصِيرُ فِي يَدِهِ لِلْمَسَاكِينِ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ.
31079 - وَرَوَى الثَّوْرِيُّ، وَغَيْرُهُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: الْخَرْصُ الْيَوْمَ بِدْعَةٌ.
31080 - وَقَالَ دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ: الْخَرْصُ لِلزَّكَاةِ جَائِزَةٌ فِي النَّخْلِ خَاصَّةً
الصفحة 214