كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)

صَاحِبِهِ.
31085 - قَالَ: وَقَالَ مُطَرِّفٌ، وَابْنُ الْمَاجِشُونِ، وَأَشْهَبُ: لَا بَأْسَ بِاقْتِسَامِهِ عَلَى التَّحَرِّي، وَالتَّعْدِيلِ، أَوْ عَلَى التَّجَاوُزِ وَالرِّضَا بِالتَّفَاضُلِ.
31086 - وَهُوَ قَوْلُ أَصْبَغَ.
31087 - قَالَ: وَبِهِ أَقُولُ ; لِأَنَّ مَا جَازَ فِيهِ التَّفَاضُلُ جَازَ فِيهِ التَّحَرِّي.
31088 - وَذَكَرَ سَحْنُونٌ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ غَيْرَ مَرَّةٍ، عَنْ قِسْمَةِ الْفَوَاكِهِ بِالْخَرْصِ، فَأَبَى أَنْ يُرَخِّصَ فِي ذَلِكَ.
31089 - قَالَ: وَذَلِكَ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا ذَكَرَ أَنَّهُ سَأَلَ مَالِكًا عَنْ قِسْمَةِ الْفَوَاكِهِ بِالْخَرْصِ، فَأَرْخَصَ فِيهِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَبَى أَنْ يُرَخِّصَ لِي فِيهِ.
31090 - وَقَالَ أَشْهَبُ: سَأَلْتُ مَالِكًا مَرَّاتٍ عَنْ تَمْرِ النَّخْلِ، وَالْأَعْنَابِ، وَغَيْرِهَا مِنَ الثِّمَارِ تُقْسَمُ بِالْخَرْصِ، فَكُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ لِي: إِذَا طَابَتِ الثَّمَرَةُ مِنَ النَّخْلِ وَغَيْرُهَا أُقْسِمَتْ بِالْخَرْصِ.
31091 - وَاخْتَارَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ يَحْيَى بْنُ عُمَرَ قِيَاسًا عَلَى جَوَازِ الْعَرَايَا، وَغَيْرِهَا بِالْخَرْصِ فِي غَيْرِ النَّخْلِ، وَالْعِنَبِ، كَمَا تَجُوزُ فِي النَّخْلِ، وَالْعِنَبِ.

الصفحة 216