كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)

بِالثُّلُثِ، وَهِيَ كِرَاءُ الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا تُخْرِجُهُ.
31103 - هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِهِ.
31104 - وَأَمَّا أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ، فَالْمُزَارَعَةُ عِنْدَهُمَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ جَائِزَةٌ.
31105 - وَهُوَ قَوْلُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ فِيمَا رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى عَنْهُ.
31106 - وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَغَيْرِهِمْ.
31107 - وَجَائِزٌ عِنْدَهُمُ الْمُسَاقَاةُ عَلَى النَّخْلِ، وَالْأَرْضِ نَحْوَ مِمَّا يُخْرِجُ هَذِهِ، وَهَذِهِ عَلَى مَا رَوَى فِي مُسَاقَاةِ خَيْبَرَ عَلَى النِّصْفِ مِمَّا تُخْرِجُ الْأَرْضُ، وَالنَّخْلُ.
31108 - وَقَدْ تَقَدَّمَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَزُفَرَ، أَنَّهُ لَا يَجُوزُ عِنْدَهُمَا الْمُزَارَعَةُ، وَلَا الْمُسَاقَاةُ.
31109 - وَقَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِي مَعْنَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كُلِّهَا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.
31110 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَيْنِ تَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، فَيَنْقَطِعُ مَاؤُهَا، فَيُرِيدُ أَحَدُهُمَا أَنْ يَعْمَلَ فِي الْعَيْنِ، وَيَقُولُ الْآخَرُ: لَا أَجِدُ مَا أَعْمَلُ بِهِ، إِنَّهُ يُقَالُ لِلَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ فِي الْعَيْنِ: اعْمَلْ وَأَنْفِقْ، وَيَكُونُ لَكَ الْمَاءُ كُلُّهُ تَسْقِي بِهِ حَتَّى يَأْتِيَ صَاحِبُكَ بِنِصْفِ مَا أَنْفَقْتَ، فَإِذَا جَاءَ بِنِصْفِ مَا أَنْفَقْتَ

الصفحة 220