كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)

يُسْتَنْقَعُ فِيهَا الْمَاءُ حَوْلَ الشَّجَرِ، وَيُقَالُ فِي الْقَلِيلِ مِنْهَا شَرَبَاتٌ، كَمَا قَالَ زُهَيْرٌ: "
يَخْرُجْنَ مِنْ شَرَبَاتٍ مَاؤُهَا طَحِلٌ
".
31128 - وَإِبَارُ النَّخْلِ تَذْكِيرُهَا بِطَلْعِ الْفَحْلِ.
31129 - وَ " قَطْعُ الْجَرِيدِ ": قَطْعُ جَرَائِدِ النَّخْلِ إِذَا كُسِرَتْ، وَقَدْ يُصْنَعُ مِثْلُ ذَلِكَ بِالشَّجَرِ، وَهُوَ ضَرْبٌ مِنْ قَطْعِ قُضْبَانِ الْكَرْمِ.
31130 - وَ " جَذُّ الثَّمَرِ ": جَمْعُهُ وَهُوَ مِثْلُ حَصَادِ الزَّرْعِ، وَقَطْعِ الْعِنَبِ.
31131 - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الَّذِي عَلَيْهِ جِذَاذُ الثَّمَرِ مِنْهُمَا فَقَالَ مَالِكٌ: مَا وَصَفْنَا عَلَيْهِ جَمَاعَةَ أَصْحَابِهِ إِلَّا أَنَّهُمْ قَالُوا: إِنِ اشْتَرَطَ الْمُسَاقِي عَلَى رَبِّ الْمَالِ جِذَاذَ الثَّمَرِ، وَعَصْرَ الزَّيْتُونَ جَازَ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ، فَهُوَ عَلَى الْعَامِلِ، وَمَنِ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ مِنْهُمَا جَازَ.
31132 - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الشَّيْبَانِيُّ: وَالتَّلْقِيحُ، وَالْخَبْطُ حَتَّى يَصِيرَ تَمْرًا عَلَى الْعَامِلِ، فَإِذَا بَلَغَ الْجَذَاذَ كَانَ عَلَيْهِمَا بِنِصْفَيْنِ إِنْ كَانَ الشَّرْطُ نِصْفَيْنِ.
قَالَ: وَلَوْ أَنَّ صَاحِبَ النَّخْلِ اشْتَرَطَ فِي أَصْلِ الْمُسَاقَاةِ الْجِذَاذَ وَالْخَبْطَ حَتَّى يَصِيرَ ثَمَرًا عَلَى الْعَامِلِ، فَإِذَا بَلَغَ الْجِذَاذُ، وَالْخَبْطُ بَعْدَ مَا بَلَغَ عَلَى الْعَامِلِ كَانَتِ الْمُسَاقَاةُ فَاسِدَةً.

الصفحة 225