كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)
31147 - فَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْبَيَاضِ، يَشْتَرِطُهُ الْعَامِلُ لِنَفْسِهِ.
31148 - ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ، قَالَ: وَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ سَحْنُونٌ، إِلَّا هَاءَ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ الْبَذْرَ فَكَيْفَ يَسْتَثْنِي الزَّرْعَ ؟.
31149 - وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا فِي مُسَاقَاةِ الْمَوْزِ.
31150 - وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ الْمَوَّازِ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَأَشْهَبَ أَنَّهُمَا قَالَا: يَجُوزُ فِيهِ الْمُسَاقَاةُ.
31151 - قَالَ: وَقَدْ كَانَ ابْنُ الْقَاسِمِ أَجَازَهُ فِي مَجْلِسِ أَبِي زَيْدٍ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
31152 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ تَقَدَّمَ عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الْمُسَاقَاةُ فِي الْقَصَبِ،
الصفحة 228