كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)

30269 - وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نَافِعٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ الزُّرَقِيِّ، قَالَ: أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا أَفْلَسَ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ، أَوْ أَفْلَسَ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ " فَسَوَّى فِي رِوَايَتِهِ بَيْنَ الْمَوْتِ، وَالْفَلَسِ.
30270 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: حَدِيثُ التَّفْلِيسِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ مِنْ نَقْلِ الْحِجَازِيِّينَ، وَالْبَصْرِيِّينَ، رَوَاهُ الْعُدُولُ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَدَفَعَهُ طَائِفَةٌ مِنَ الْعِرَاقِيِّينَ، مِنْهُمْ: أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ، وَسَائِرُ الْكُوفِيِّينَ، وَرَدُّوهُ بِالْقِيَاسِ عَلَى الْأُصُولِ الْمُجْتَمَعِ عَلَيْهَا، وَهَذَا مِمَّا عُيِّبُوا بِهِ، وَعُدَّ عَلَيْهِمْ مِنَ السُّنَنِ الَّتِي رَدُّوهَا بِغَيْرِ سُنَّةٍ صَارُوا إِلَيْهَا ; لِأَنَّهُمْ أَدْخَلُوا الْقِيَاسَ، وَالنَّظَرَ حَيْثُ لَا مَدْخَلَ لَهُ، وَإِنَّمَا يَصِحُّ الِاعْتِبَارُ، وَالنَّظَرُ عِنْدَ عَدَمِ الْآثَارِ.
30271 - وَحُجَّتُهُمْ أَنَّ السِّلْعَةَ مِنَ الْمُشْتَرِي وَثَمَنُهَا فِي ذِمَّتِهِ، فَغُرَمَاؤُهُ أَحَقُّ بِهَا كَسَائِرِ مَالِهِ، وَهَذَا لَا يَجْهَلُهُ عَالِمٌ، وَلَكِنَّ الِانْقِيَادَ إِلَى السُّنَّةِ أَوْلَى بِمُعَارَضَاتِهَا بِالرَّأْيِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَعَلَى ذَلِكَ الْعُلَمَاءُ.
30272 - ذَكَرَ بِشْرُ بْنُ عُمَرَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ كَثِيرًا إِذَا حَدَّثَ

الصفحة 24