كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)
31222 - وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ فِي الْعَقْدِ عَلَى الْعَامِلِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ رَقِيقِ الْحَائِطِ أَحَدًا كَانَ فَيُخْرِجَهُ عَنْهُ بِشَرْطِ الْعَقْدِ ; لِأَنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدِ ازْدَادَ عَلَيْهِ زِيَادَةً، كَمَا لَوِ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ نَخْلَةً بِعَيْنِهَا أَوْ عَمَلًا يَعْمَلُهُ لَهُ خَاصَّةً فِي الْحَائِطِ، وَأَمَّا إِذَا خَرَجَ الرَّقِيقُ مِنَ الْحَائِطِ قَبْلَ عَقْدِ الْمُسَاقَاةِ، فَقَدْ فَعَلَ مَا كَانَ لَهُ فِعْلُهُ فِي مَالِهِ، وَسَاقَى الْحَائِطَ عَلَى مَالِهِ.
31223 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: كَلَامُهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إِنَّمَا هُوَ فِي اشْتِرَاطِ الْعَامِلِ عَلَى رَبِّ الْحَائِطِ مَا كَانَ فِي الْحَائِطِ مِنَ الرَّقِيقِ، فَهَذَا لَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُهُ، وَلَا قَوْلُ أَصْحَابِهِ فِيهِ، فَإِنِ اشْتَرَطَ الْعَامِلُ رَقِيقًا، لَمْ يَكُونُوا عِنْدَهُ فِي الْحَائِطِ، فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ.
31224 - فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي " الْمُدَوَّنَةِ ": بَلَغَنِي أَنَّ مَالِكًا سَهَّلَ فِي الدَّابَّةِ الْوَاحِدَةِ يَشْتَرِطُهَا الْعَامِلُ عَلَى رَبِّ الْحَائِطِ إِذَا لَمْ تَكُنْ فِيهِ، قَالَ: وَذَلِكَ عِنْدِي إِذَا كَانَ الْحَائِطُ كَثِيرًا لَهُ قَدْرٌ فَأَمَّا الْحَائِطُ الصَّغِيرُ، فَلَا يَجُوزُ.
31225 - وَفِي " الْعُتْبِيَّةِ " رَوَى عِيسَى، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ مِثْلَ ذَلِكَ.
31226 - وَقَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ.
31227 - وَرَوَى يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ قَالَ: لَسْتُ آخُذُ بِقَوْلِ مَالِكٍ
الصفحة 243