كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)

فِي ذَلِكَ، وَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِطَ الْعَامِلُ عَدَدًا مِنَ الرَّقِيقِ، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فِي الْحَائِطِ يَوْمَئِذٍ.
31228 - وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُسَاقِي عَلَى رَبِّ النَّخْلِ غِلْمَانًا يَعْمَلُونَ مَعَهُ، لَا يَسْتَعْمِلُهُمْ فِي غَيْرِهِ، وَنَفَقَةُ الرَّقِيقِ عَلَى مَا يَتَشَارَطَانِ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ نَفَقَةُ الرَّقِيقِ بِأَكْثَرِ مِنْ أُجْرَتِهِمْ.
31229 - فَإِذَا جَازَ أَنْ يَعْمَلُوا لِلْمُسَاقِي بِغَيْرِ أَجْرٍ جَازَ أَنْ يَعْمَلُوا لَهُ بِغَيْرِ نَفَقَةٍ.
31230 - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِطَ رَبُّ الْمَالِ فِي الْمُسَاقَاةِ، وَالْمُزَارَعَةِ عَلَى الْمُسَاقِي دُولَابًا، وَآلَاتٍ يَسْتَقِي عَلَيْهَا الزَّرْعَ، وَلَوِ اشْتَرَطَهُ الْعَامِلُ عَلَى رَبِّ الْأَرْضِ لَمْ يَجُزْ.

الصفحة 244