كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)
أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ كَانَ يَقُولُ:مَنَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ نُكْرِيَ الْمَحَاقِلَ.
31238 - وَرَوَى عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ إِجَارَةِ الْأَرْضِ.
31239 - فَهَذِهِ الرِّوَايَاتُ فِي حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، وَظَاهِرُهَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ كِرَاءُ الْمَزَارِعِ بِحَالٍ، لَا بِذَهَبٍ، وَلَا بِفِضَّةٍ، وَلَا بِغَيْرِ ذَلِكَ.
31240 - وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ طَاوُسٌ الْيَمَانِيُّ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَا يَجُوزُ كِرَاءُ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ، وَلَا بِالْوَرِقِ، وَلَا بِالْعُرُوضِ.
31241 - وَبِهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَيْسَانَ الْأَصَمُّ، قَالَ: لَا يَجُوزُ كِرَاءُ الْأَرْضِ بِشَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ ; لِأَنَّهَا إِذَا اسْتُؤْجِرَتْ، وَحَرَثَهَا الْمُسْتَأْجِرُ، وَأَصْلَحَهَا لَعَلَّهُ أَنْ يَحْرِقَ زَرْعَهُ، فَيَرُدَّهَا وَقَدْ زَادَتْ وَانْتَفَعَ رَبُّ الْأَرْضِ، وَلَمْ يَنْتَفِعِ الْمُسْتَأْجِرُ، فَمِنْ هُنَا لَمْ يَجُزْ لِأَحَدٍ أَنْ يَسْتَأْجِرَهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
الصفحة 251