كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)
31296 - وَحَدِيثُ ابْنِ شِهَابٍ يُعَارِضُهُ، وَهُوَ أَصَحُّ إِسْنَادًا.
31297 - وَالشُّفْعَةُ عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ مُرَتَّبَةٌ، وَأَوْلَى النَّاسِ بِالشُّفْعَةِ عِنْدَهُمُ الَّذِي لَمْ يُقَاسِمْ، ثُمَّ الشَّرِيكُ الْمُقَاسِمُ، إِذَا بَقِيَتْ لَهُ فِي الطَّرِيقِ شَرِكَةٌ، ثُمَّ الْجَارُ الْمُلَاصِقُ.
31298 - وَإِنَّمَا تَجِبُ عِنْدَهُمُ الشُّفْعَةُ فِي الطَّرِيقِ إِذَا لَمْ يَكُنِ الشَّرِيكُ فِي الْمُشَاعِ.
31299 - وَكَذَلِكَ لَا يَجِبُ لِلْجَارِ الَّذِي لَا شَرِكَةَ لَهُ فِي الطَّرِيقِ إِلَّا عِنْدَ عَدَمِ مَنْ ذَكَرْنَا، أَوْ عَدَمِ إِرَادَتِهِ الْأَخْذَ بِهَا.
31300 - وَحُجَّتُهُمْ فِي اعْتِبَارِ الشَّرِكَةِ فِي الطَّرِيقِ حَدِيثُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ يُنْتَظَرُ بِهَا إِذَا كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَتْ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا ".
31301 - وَهَذَا حَدِيثٌ انْفَرَدَ بِهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ الْعَرْزَمِيُّ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَأَنْكَرَهُ عَلَيْهِ شُعْبَةُ وَقَالَ: لَوْ جَاءَ عَبْدُ الْمَلِكِ بِحَدِيثٍ آخَرَ مِثْلَ هَذَا لَأَسْقَطْتُ حَدِيثَهُ، وَمَا حَدَّثْتُ عَنْهُ بِشَيْءٍ.
الصفحة 266