كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)
بِوُجُوهِ الْفَوْتِ ; لِأَنَّ الَّذِي وُجِدَ مِنْ سِلْعَتِهِ هُوَ عَيْنُ مَالِهِ، لَا شَكَّ فِيهِ ; لِأَنَّهُ قِطْعَةٌ مِنْهُ.
30282 - قَالَ مَالِكٌ: فِيمَنْ وَجَدَ نِصْفَ سِلْعَتِهِ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ، قَالَ: أَرَى أَنْ يَأْخُذَهَا بِنِصْفِ الثَّمَنِ، وَيُحَاصَّ الْغُرَمَاءَ فِي النِّصْفِ الثَّانِي.
30283 - وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ، قَالَ: لَوْ كَانَتِ السِّلْعَةُ عَبْدَيْنِ بِمِائَةٍ، فَقَبَضَ نِصْفَ الثَّمَنِ، وَبَقِيَ أَحَدُ الْعَبْدَيْنِ، وَقِيمَتُهُمَا سَوَاءٌ كَانَ لَهُ نِصْفُ الثَّمَنِ، أَوِ النِّصْفُ الَّذِي قَبَضَ، ثَمَنَ الْهَالِكِ كَمَا لَوْ رَهَنَهُمَا بِمِائَةٍ، فَقَبَضَ تِسْعِينَ، فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا كَانَ الْآخَرُ رَهْنًا بِعَشَرَةٍ.
30284 - هَكَذَا رَوَى الْمُزَنِيُّ.
30285 - وَرَوَى الرَّبِيعُ عَنْهُ، قَالَ: لَوْ كَانَا عَبْدَيْنِ، أَوْ ثَوْبَيْنِ فَبَاعَهُمَا بِعِشْرِينَ قَبَضَ عَشَرَةً، وَبَقِيَ مِنْ ثَمَنِهِمَا عَشَرَةٌ كَانَ شَرِيكًا فِيهَا بِالنِّصْفِ، يَكُونُ نِصْفُهُمَا لَهُ، وَالنِّصْفُ لِلْغُرَمَاءِ يُبَاعُ فِي دَيْنِهِ.
30286 - وَجُمْلَةُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَوْ بَقِيَ مِنْ ثَمَنِ السِّلْعَةِ فِي التَّفْلِيسِ دِرْهَمٌ لَمْ يَرْجِعْ مِنَ السِّلْعَةِ إِلَّا بِقَدْرِ الدِّرْهَمِ.
30287 - وَمَعْنَاهُ أَنَّ مَا بَقِيَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي الْمُفْلِسِ عَيْنُ مَالِ الْبَائِعِ وَقِيمَتُهُ بِمِقْدَارِ مَا بَقِيَ لَهُ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ جُعِلَ لَهُ أَخْذُهُ، فَلَهُ أَخْذُهُ دُونَ سَائِرِ غُرَمَاءِ الْمُفْلِسِ.
الصفحة 27