كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)
31312 - وَأَمَّا اخْتِلَافُ أَصْحَابِ مَالِكٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَفِي سَائِرِ مَسَائِلِ الشُّفْعَةِ فَكَثِيرَةٌ، لَا يُحْصَى كَثْرَةً.
31313 - وَفِي " الْمُدَوَّنَةِ " قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ إِذَا اخْتَلَفَا فِي ثَمَنِ الشِّقْصِ، وَكَانَ قَدْ أَتَى بِمَا يُشْبِهُ، فَإِنْ أَتَى بِمَا لَا يُشْبِهُ، وَأَتَى الشَّفِيعُ بِمَا يُشْبِهُ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ، وَمَنْ أَتَى مِنْهُمَا بِبَيِّنَةٍ، قُضِيَ لَهُ، فَإِنْ أَتَيَا جَمِيعًا بِالْبَيِّنَةِ، فَإِنْ تَكَافَئَا فِي الْعَدَالَةِ سَقَطَتَا، وَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي، فَإِنْ لَمْ يَتَكَافَئَا قُضِيَ بِأَعْدَلِهِمَا.
31314 - وَقَالَ سَحْنُونٌ: الْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْمُشْتَرِي ; لِأَنَّهَا زَادَتْ عِلْمًا.
31315 - وَرَوَى أَشْهَبُ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: إِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي ذَا سُلْطَانٍ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي الثَّمَنِ فَلَا يَمِينَ ; لِأَنَّ مِثْلَهُ يَرْغَبُ فِي الثَّمَنِ عِنْدَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَأَرَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ.
31316 - وَقَالَ أَشْهَبُ: الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ إِذَا ادَّعَى مَا لَا يُشْبِهُ، فَإِنِ ادَّعَى مَا يُشْبِهُ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِلَا يَمِينٍ.
31317 - وَذَكَرَ ابْنُ حَبِيبٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، أَنَّهُ قَالَ: الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرَى مَعَ يَمِينِهِ إِذَا ادَّعَى مَا لَا يُشْبَهُ. وَأَتَى بِالسَّرَفِ ; لِأَنَّهُ مُدَّعًى عَلَيْهِ.
الصفحة 270