كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)
الْوَاهِبَ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الشِّقْصِ الْمَوْهُوبِ.
31324 - فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا يَأْخُذُهُ إِلَّا بِقِيمَةِ الثَّوَابِ كُلِّهِ، قَالَ: وَلِهَذَا يَهَبُ النَّاسُ مِنَ الْهِبَاتِ، وَلَمْ يَذْكُرْ قُوتًا، بَلْ قَالَ ذَلِكَ مُجْمَلًا.
31325 - وَقَالَ أَشْهَبُ: إِذَا أَتَى بِهِ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ الْهِبَةَ قَوْلَانِ: فَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَهُ إِلَّا بِجَمِيعِ الثَّوَابِ أَوْ شِرْكِهِ.
31326 - وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَالْهِبَةُ لِلثَّوَابِ عِنْدَهُ بَاطِلٌ مَرْدُودَةٌ ; لِأَنَّهَا عِنْدَهُ مِنْ بَابِ الْبَيْعِ بِثَمَنٍ مَجْهُولٍ، وَسَيَأْتِي ذَلِكَ فِي بَابِ الْهِبَاتِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
31327 - قَالَ: وَلَا شُفْعَةَ لِلشَّافِعِيِّ فِي الْهِبَةِ ; لِلثَّوَابِ لِأَنَّهُ مَرْدُودٌ مِنْ فِعْلِ مَنْ فَعَلَهُ.
31328 - وَأَمَّا الْكُوفِيُّونَ: فَيُجِيزُونَ الْهِبَةَ لِلثَّوَابِ، وَيُضَمِّنُونَهَا اتِّبَاعًا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَسَنَذْكُرُ ذَلِكَ فِي مَوْضِعِهِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.
31329 - وَلَكِنَّهُمْ لَا يَرَوْنَ الْهِبَةَ لِلثَّوَابِ شُفْعَةً ; لِأَنَّهَا عِنْدَهُمْ هِبَةٌ لَيْسَتْ بِبَيْعٍ.
31330 - وَكَذَلِكَ لَا شُفْعَةَ عِنْدِهِمْ فِي صَدَاقٍ وَلَا أُجْرَةٍ وَلَا جُعْلٍ وَلَا خُلْعٍ وَلَا فِي شَيْءٍ صُولِحَ عَلَيْهِ مِنْ دَمٍ عَمْدٍ.
الصفحة 272