كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)
غَيْبَتُهُ، وَلَيْسَ ذَلِكَ عِنْدَنَا حَدٌّ تُقْطَعُ إِلَيْهِ الشُّفْعَةُ.
31340 - قَالَ يَحْيَى: قُلْتُ لِابْنِ الْقَاسِمِ: هَلْ تَرَى الْإِسْكَنْدَرِيَّةَ - يَعْنِي مِنْ مِصْرَ - غَيْبَةً، وَهُوَ يَبْلُغُهُ أَنَّ صَاحِبَهُ قَدْ بَاعَ، فَيُقِيمُ عَلَى ذَلِكَ الْمُشْتَرِي سِنِينَ، الْعَشَرَةَ وَنَحْوَهَا، ثُمَّ يَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ يَطْلُبُ الشُّفْعَةَ ؟.
31341 - فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: هَذِهِ غَيْبَةٌ لَا تَقْطَعُ عَلَى الْمُشْتَرِي شُفْعَتَهُ، وَإِنْ بَلَغَهُ ذَلِكَ، فَنَرَى السُّلْطَانَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى قَاضِي الْبَلَدِ الَّذِي هُوَ بِهِ أَنْ يُوقِفَ، وَيُعْلِمَهُ شَرِيكُهُ قَدْ بَاعَ، فَإِمَّا أَخَذَ، وَإِمَّا تَرَكَ.
31342 - قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا أَرَى ذَلِكَ عَلَى الْقَاضِي إِلَّا أَنْ يَطْلُبَ ذَلِكَ الْمُبْتَاعُ، فَيَكْتُبُ لَهُ الْقَاضِي الَّذِي بِمَكَانِهِ إِلَى قَاضِي الْبَلَدِ بِمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ مِنَ اشْتِرَائِهِ، وَمَا يَطْلُبُ مِنْ قَطْعِ الشُّفْعَةِ عَنْهُ، فَيُوقِفُهُ، فَإِمَّا أَخَذَ، وَإِمَّا تَرَكَ، فَإِنْ تَرَكَ، فَلَا شُفْعَةَ لَهُ.
الصفحة 275