كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)

31343 - قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ الْقَاسِمِ ; فَمَا تَرَى الْقُرْبَ الَّذِي يَقْطَعُ الشُّفْعَةَ ؟ قَالَ: مَا وَقَّتَ لَنَا مَالِكٌ فِيهِ شَيْئًا، قَدْ تَكُونُ الْمَرْأَةُ الضَّعِيفَةُ، وَالرَّجُلُ الضَّعِيفُ عَلَى الْبَرِيدِ، فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْهَضَ، وَلَا يُسَافِرَ، فَلَمْ يَحِدَّ لَنَا حَدًّا، وَإِنَّمَا فِيهِ اجْتِهَادٌ لِلسُّلْطَانِ عَلَى أَفْضَلِ مَا يَرَى.
31344 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَمَّا شُفْعَةُ الْغَائِبِ، فَإِنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِبَيْعِ الْحِصَّةِ الَّتِي هُوَ فِيهَا شَرِيكٌ مِنَ الدُّورِ، وَالْأَرَضِينَ، ثُمَّ قَدِمَ، فَعَلِمَ، فَلَهُ الشُّفْعَةُ مَعَ طُولِ مُدَّةِ غَيْبَتِهِ.
31345 - وَاخْتَلَفُوا إِذَا عَلِمَ فِي حَالِ الْغَيْبَةَ:
31346 - فَقَالَ مِنْهُمْ قَائِلُونَ: لَمْ يَشْهَدْ حِينَ عَلِمَ أَنَّهُ أَخَذَ بِالشُّفْعَةِ مَتَى قَدِمَ، فَلَا شُفْعَةَ لَهُ ; لِأَنَّهُ تَارِكٌ لَهَا.
31347 - وَقَالَ آخَرُونَ: هُوَ عَلَى شُفْعَتِهِ أَبَدًا، حَتَّى يَقْدَمَ، وَلَمْ يَذْكُرُوا إِشْهَادًا.
31348 - وَأَمَّا الْقَوْلُ فِي أَمَدِ شُفْعَةِ الْحَاضِرِ الْعَاجِلِ، فَيَأْتِي فِي آخِرِ كِتَابِ الشُّفْعَةِ، حَيْثُ رَسَمَهُ مَالِكٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ -.
31349 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ، وَقَدْ ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ " أَوْ قَالَ: "بِشُفْعَتِهِ، يُنْتَظَرُ بِهَا إِذَا كَانَ غَائِبًا ".

الصفحة 276