كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)
31350 - رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَغَيْرُهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَزْرَقِ، قَالَ: قضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِالشُّفْعَةِ بَعْدَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، يَعْنِي لِلْغَائِبِ.
31351 - قَالَ مَالِكٌ: فِي الرَّجُلِ يُوَرِّثُ الْأَرْضَ نَفَرًا مِنْ وَلَدِهِ ثُمَّ يُولَدُ لِأَحَدِ النَّفَرِ، ثُمَّ يَهْلَكُ الْأَبُ، فَيَبِيعُ أَحَدُ وَلَدِ الْمَيِّتِ حَقَّهُ فِي تِلْكَ الْأَرْضِ فَإِنَّ أَخَا الْبَائِعِ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ مِنْ عُمُومَتِهِ، شُرَكَاءِ أَبِيهِ. قَالَ مَالِكٌ: وَهَذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
31352 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: اخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ، وَسَائِرُ الْفُقَهَاءِ فِي مِيرَاثِ الشُّفْعَةِ وَهَلْ تُوَرَّثُ، أَوْ لَا تُوَرَّثُ ؟ وَفِي كَيْفِيَّةِ الشُّفْعَةِ بَيْنَ الْوَرَثَةِ، هَلْ هِيَ لِلْكَبِيرِ كَالْوَلَاءِ ؟ وَهَلْ تَدْخُلُ الْعَصَبَةُ فِيهَا عَلَى ذَوِي الْقُرُوضِ، أَوْ يَدْخُلُ بَعْضُ أَهْلِ السِّهَامِ فِيهَا عَلَى بَعْضٍ ؟.
الصفحة 277