كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)

31353 - فَأَمَّا مِيرَاثُ الشُّفْعَةِ، فَذَهَبَ الثَّوْرِيُّ، وَسَائِرُ الْكُوفِيِّينَ إِلَى أَنَّهَا لَا تُوهَبُ وَلَا تُوَرَّثُ ; لِأَنَّهَا لَا مِلْكُهُ، وَلَا مَالُهُ.
31354 - وَأَمَّا مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَسَائِرُ أَهْلِ الْحِجَازِ، فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَ الشُّفْعَةَ مَوْرُوثَةً ; لِأَنَّهَا حَقٌّ مِنْ حُقُوقِ الْمَيِّتِ، يَرِثُهُ عَنْهُ وَرَثَتُهُ.
31355 - وَأَمَّا الشُّفْعَةُ بَيْنَ ذَوِي السِّهَامِ فِي الْمِيرَاثِ، فَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ عِنْدَ أَصْحَابِهِ مَعْنَى مَا ذَكَرَهُ فِي " الْمُوَطَّأِ ": أَنَّ أَهْلَ السَّهْمِ الْوَاحِدِ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ فِيهِ مِنْ غَيْرِهِمْ مِنَ الشُّرَكَاءِ فِي سَائِرِ الْمِيرَاثِ، وَأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْعَصَبَاتُ عَلَى ذَوِي السِّهَامِ فِي الشُّفْعَةِ، وَأَنَّ ذَوِي السِّهَامِ يَدْخُلُونَ عَلَى الْعَصَبَاتِ فِيهَا.
31356 - وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُهُ.
31357 - فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: بِمَا وَصَفْتُ لَكَ.
31358 - وَقَالَ أَشْهَبُ: لَا يَدْخُلُ ذَوُو السِّهَامِ عَلَى الْعَصَبَاتِ، وَلَا يَدْخُلُ الْعَصَبَاتُ عَلَى ذَوِي السِّهَامِ، لَا يَدْخُلُ هَؤُلَاءِ عَلَى هَؤُلَاءِ، وَلَا هَؤُلَاءِ عَلَى هَؤُلَاءِ وَلَا يَتَشَافَعُ أَهْلُ السَّهْمِ فِيمَا بَيْنَهُمْ خَاصَّةً.
31359 - وَقَالَ الْمُغِيرَةُ الْمَخْزُومِيُّ: يَدْخُلُ الْعَصَبَاتُ عَلَى ذَوِي السِّهَامِ، وَذَوُو السِّهَامِ عَلَى الْعَصَبَاتِ ; لِأَنَّهُمْ كُلَّهُمْ شُرَكَاءُ.
31360 - وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي ذَلِكَ كَقَوْلِ الْمُغِيرَةِ.

الصفحة 278