كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)
31361 - وَقَوْلُ الْكُوفِيِّينَ كَقَوْلِ أَشْهَبَ، مِثَالُ ذَلِكَ: رَجُلٌ تُوُفِّيَ عَلَى ابْنَتَيْنِ، وَأُخْتَيْنِ وَرِثْنَ عَنْهُ أَرْضًا، أَوْ دَارًا فَبَاعَتْ بَعْضُهُنَّ حِصَّتَهَا مِنْهَا.
31362 - فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: تَدْخُلُ الْبَنَاتُ عَلَى الْأَخَوَاتِ، وَلَا تَدْخُلُ الْأَخَوَاتُ عَلَى الْبَنَاتِ ; لِأَنَّهُنَّ هَاهُنَا عَصَبَةُ الْبَنَاتِ.
31363 - وَقَالَ أَشْهَبُ: لَا تَدْخُلُ الِابْنَةُ عَلَى الْأُخْتِ. كَمَا لَا تَدْخُلُ الْأُخْتُ عَلَيْهَا.
31364 - وَذَكَرَ الْمُزَنِيُّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَوْلَيْنِ.
31365 - قَالَ: وَلَوْ وَرِثَهُ رَجُلَانِ، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا وَلَهُ ابْنَانِ، فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، وَأَرَادَ أَخْذَ الشُّفْعَةِ دُونَ عَمِّهِ، فَكِلَاهُمَا فِي الشُّفْعَةِ سَوَاءٌ ; لِأَنَّهُمَا فِيهِ شَرِيكَانِ.
31366 - قَالَ الْمُزَنِيُّ: هَذَا أَصَحُّ مِنْ قَوْلِهِ الْآخَرِ: إِنَّ أَخَاهُ أَحَقُّ بِنَصِيبِهِ.
31367 - قَالَ: وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُهُ فِي الْمَعْنَيَيْنِ لِنِصْفَيْنِ مِنْ عَبْدٍ أَحَدُهُمَا أَكْثَرُ مِنَ الْآخَرِ فِي أَنَّ عَلَيْهِمَا قِيمَةَ الْبَاقِي عَلَى السَّوَاءِ إِنْ كَانَا مُوسِرَيْنِ.
الصفحة 279