كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)

31372 - ( أَحَدُهُمَا ): أَنَّ الشُّفْعَةَ بِالْحِصَصِ، مِثَالُ ذَلِكَ: دَارٌ بَيْنَ ثَلَاثَةِ رِجَالٍ ; لِأَحَدِهِمْ نِصْفُهَا، وَلِلْآخَرِ ثُلُثُهَا، وَلِلْآخَرِ سُدُسُهَا، فَبَاعَ صَاحِبُ النِّصْفِ نَصْفَهُ، وَوَجَبَ لِشَرِيكِهِ الشُّفْعَةُ فَيَأْخُذُ صَاحِبُ الثُّلُثِ الثُّلُثَيْنِ، وَصَاحِبُ السُّدُسِ الثُّلُثَ.
31373 - وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ، وَأَصْحَابِهِ، وَجَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ مِنْهُمْ: شُرَيْحٌ الْقَاضِي وَعَطَاءٌ، وَابْنُ سِيرِينَ، ثَلَاثَةُ أَئِمَّةٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَمْصَارٍ، وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ.
31374 - ( الْقَوْلُ الثَّانِي ): أَنَّ الشُّفْعَةَ عَلَى الرُّؤُوسِ، وَأَنَّ صَاحِبَ النِّصْفِ الصَّغِيرِ، وَالْكَبِيرِ فِيهَا سَوَاءٌ، وَبِهِ قَالَ الْكُوفِيُّونَ.
31375 - وَهُوَ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ وَالْحَكَمِ.
31376 - وَسَيَأْتِي اخْتِلَافُهُمْ فِي أُجْرَةِ الْقَسَّامِ، هَلْ هِيَ عَلَى الرُّؤُوسِ أَوْ عَلَى السِّهَامِ فِي مَوْضِعِهِ مِنَ الْأَقْضِيَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
31377 - قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا أَنْ يَشْتَرِيَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ مِنْ شُرَكَائِهِ حَقَّهُ، فَيَقُولُ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ: أَنَا آخُذُ مِنَ الشُّفْعَةِ بِقَدْرِ حِصَّتِي، وَيَقُولُ

الصفحة 281