كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)

الْمُشْتَرِي: إِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْخُذَ الشُّفْعَةَ كُلَّهَا أَسْلَمْتُهَا إِلَيْكَ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَدَعَ فَدَعْ، فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ إِذَا خَيَّرَهُ فِي هَذَا وَأَسْلَمَهُ إِلَيْهِ، فَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ الشُّفْعَةَ كُلَّهَا، أَوْ يُسْلِمَهَا إِلَيْهِ، فَإِنْ أَخَذَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُ.
31378 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: عَلَى نَحْوِ هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَيْضًا، ذَكَرَهُ الْمُزَنِيُّ عَنْهُ، قَالَ: فَإِنْ حَضَرَ أَحَدُ الشُّفَعَاءِ أَخَذَ الْكُلَّ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ، فَإِنْ حَضَرَ الثَّانِي أَخَذَ مِنْهُ النِّصْفَ بِنِصْفِ الثَّمَنِ، فَإِنْ حَضَرَ الثَّالِثُ أَخَذَ مِنْهُ الثُّلُثَ بِثَمَنِ الثُّلُثِ، حَتَّى يَكُونُوا سَوَاءً، فَإِنْ كَانُوا اثْنَيْنِ اقْتَسَمَا كَانَ لِلثَّالِثِ نَقْضُ قِسْمَتِهَا، وَإِنْ أَسْلَمَ بَعْضُهُمْ لَمْ يَكُنْ لِبَعْضٍ إِلَّا أَخْذُ الْكُلِّ، أَوِ التَّرْكُ.

31379 - قَالَ: وَكَذَلِكَ لَوْ أَصَابَهَا هَدْمٌ مِنَ السَّمَاءِ. إِمَّا أَخَذَ الْكُلَّ بِالثَّمَنِ كُلِّهِ، وَإِمَّا تَرَكَ.
31380 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: لَوِ اشْتَرَى رَجُلٌ دَارًا مِنْ رَجُلَيْنِ، فَقَبَضَهَا، أَوْ لَمْ يَقْبِضْهَا صَفْقَةً وَاحِدَةً، وَأَرَادَ الشَّفِيعُ أَنْ يَأْخُذَ مَا بَاعَ أَحَدُهُمَا دُونَ مَا بَاعَ الْآخَرُ، فَلَيْسَ ذَلِكَ لِلْآخَرِ، وَإِنَّمَا لَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا كُلَّهَا أَوْ

الصفحة 282