كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)

يَدَعَهَا كُلَّهَا، وَإِنْ كَانَ الَّذِي ابْتَاعَ الدَّارَ رَجُلَيْنِ كَانَ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ مَا بَاعَ، وَيَدَعَ مَا ابْتَاعَ الْآخَرُ.
31381 - قَالُوا: وَمَنِ اشْتَرَى دَارَيْنِ صَفْقَةً وَاحِدَةً مِنْ رَجُلَيْنِ. وَلَهُمَا شَفِيعٌ وَاحِدٌ، فَأَرَادَ الشَّفِيعُ أَنْ يَأْخُذَ إِحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى، فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ.
31382 - وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَيْضًا:
31383 - فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي ثَلَاثَةِ شُرَكَاءَ فِي أَرْضٍ أَوْ دَارٍ، بَاعَ الِاثْنَانِ مِنْهُمَا نَصِيبَهُمَا صَفْقَةً وَاحِدَةً مِنْ رَجُلَيْنِ: أَنَّهُ لَيْسَ لِلثَّالِثِ الشَّفِيعِ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ الْجَمِيعَ أَوْ يَدَعَ.
31384 - وَقَالَ أَشْهَبُ: يَأْخُذُ مِنْ أَيِّهِمَا شَاءَ.
31385 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إِذَا وَجَبَتِ الشُّفْعَةُ لِرَجُلَيْنِ، فَسَلَّمَ أَحَدُهُمَا فَلَيْسَ لِلْآخَرِ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ الْجَمِيعَ، أَوْ يَدَعَ.
31386 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ أَصْحَابِهِ. وَذَكَرَ ابْنُ حَبِيبٍ،

الصفحة 283