كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)
عَنْ أَصْبَغَ أَنَّهُ قَالَ: إِنْ كَانَ تَرْكُهُ وَتَسْلِيمُهُ رِفْقًا بِالْمُشْتَرِي وَتَجَافِيًا لَهُ كَأَنَّهُ وَهَبَهُ شُفْعَتَهُ، فَلَا يَأْخُذُ الْآخَرُ حِصَّتَهُ فَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي رَجُلَيْنِ، فَأَرَادَ الشَّفِيعُ أَنْ يَأْخُذَ حَصَّةَ أَحَدِهِمَا.
31387 - فَابْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ إِلَّا حِصَّتَهُمَا جَمِيعًا، أَوْ يَتْرُكَهُمَا جَمِيعًا إِذَا طُلِبَتْ صَفْقَةً وَاحِدَةً.
31388 - وَقَالَ أَشْهَبُ: لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ أَحَدِهِمَا، وَيَدَعَ الْآخَرَ.
31389 - وَقَالَ الْمُزَنِيُّ فِيمَا أَجَازَ فِيهِ مِنَ الْمَسَائِلِ عَلَى مَعْنَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ: وَلَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ بَاعَا مِنْ رَجُلٍ شِقْصًا، فَقَالَ الشَّفِيعُ: أَنَا آخُذُ مَا بَاعَ فُلَانٌ وَأَدَعُ حِصَّةَ فُلَانٍ، فَذَلِكَ جَائِزٌ فِي قِيَاسِ قَوْلِهِ.
31390 - قَالَ: وَكَذَلِكَ لَوِ اشْتَرَى رَجُلَانِ مِنْ رَجُلٍ شِقْصًا، كَانَ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ حِصَّتَهُ أَيِّهُمَا شَاءَ.
31391 - قَالَ الْمُزَنِيُّ: وَلَوِ اشْتَرَى شِقْصًا، وَهُوَ شَفِيعٌ، فَجَاءَ شَفِيعٌ آخَرُ، فَقَالَ لَهُ الْمُشْتَرِيَ: خُذْهَا كُلَّهَا بِالثَّمَنِ، أَوْ دَعْ، فَقَالَ هُوَ: بَلْ آخُذُ نِصْفَهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ ; لِأَنَّهُ مِثْلُهُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَلْزَمَ شُفْعَةَ غَيْرِهِ.
الصفحة 284