كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)

31392 - قَالَ مَالِكٌ: فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْأَرْضَ فَيَعْمُرُهَا بِالْأَصْلِ يَضَعُهُ فِيهَا، أَوِ الْبِئْرَ يَحْفِرُهَا، ثُمَّ يَأْتِي رَجُلٌ فَيُدْرِكُ فِيهَا حَقًّا، فَيُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِالشُّفْعَةِ: إِنَّهُ لَا شُفْعَةَ لَهُ فِيهَا، إِلَّا أَنْ يُعْطِيَهُ قِيمَةَ مَا عَمَرَ، فَإِنْ أَعْطَاهُ قِيمَةَ مَا عَمَرَ، كَانَ أَحَقَّ بِالشُّفْعَةِ، وَإِلَّا فَلَا حَقَّ لَهُ فِيهَا.
31393 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الْقِيمَةُ عِنْدَ مَالِكٍ، وَأَصْحَابِهِ فِي الْبُنْيَانِ قَائِمًا ; لِأَنَّهُ بَنَى فِي مِلْكِهِ، وَحَقِّهِ ; لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَمْلِكُ مَا اشْتَرَى، وَإِنْ كَانَ فِيهِ شُفْعَةٌ أَخْبَرَهُ، فَإِنَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ لَيْسَ بِلَازِمٍ لِلشَّفِيعِ، وَهُوَ بِالْخِيَارِ - إِنْ شَاءَ شَفَعَ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَشْفَعْ - فَكَأَنَّهُ إِذَا شَفَعَ بَيْعٌ حَادِثٌ وَعُهْدَتُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي.
31394 - وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ، فَمَذْهَبُهُ أَنَّ الْبَانِيَ مُتَعَدٍّ بِبُنْيَانِهِ فِيمَا فِيهِ لِلشَّفِيعِ الشُّفْعَةُ، فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا قِيمَةُ بُنْيَانِهِ مَعْلُومًا - إِنْ شَاءَ الشَّفِيعُ، أَوْ يَأْخُذُهُ بِنِصْفِهِ.
31395 - وَكَذَلِكَ لَوْ قَسَمَ بِغَيْرِ حُكْمِ حَاكِمٍ، وَبَنَى فِي نَصِيبِهِ، فَهُوَ مُتَعَدٍّ، فَإِنْ قَضَى الْحَاكِمُ بِالْقِسْمَةِ، وَحَكَمَ بِهَا لِمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ مَا يُوجِبُ ذَلِكَ، وَأَقَامَ لِلْغَائِبِ وَكِيلًا فِي الْقِسْمَةِ، فَقَسَمَ، وَقَبَضَ الْمُشْتَرِي حِصَّتَهُ، وَبَنَى فِيهَا، فَهُوَ - حِينَئِذٍ - غَيْرُ مُتَعَدٍّ.
31396 - فَإِنِ اسْتَحَقَّ الشَّفِيعُ الْحِصَّةَ مُشَاعَةً، لَمْ يَمْنَعْهُ قَضَاءُ الْقَاضِي

الصفحة 285