كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)

حِصَّتَهُ، وَشُرَكَاؤُهُ غُيَّبٌ كُلُّهُمْ إِلَّا رَجُلًا، فَعُرِضَ عَلَى الْحَاضِرِ أَنْ يَأْخُذَ بِالشُّفْعَةِ أَوْ يَتْرُكَ، فَقَالَ أَنَا آخُذُ بِحِصَّتِي وَأَتْرُكُ حِصَصَ شُرَكَائِي حَتَّى يَقْدَمُوا. فَإِنْ أَخَذُوا فَذَلِكَ، وَإِنْ تَرَكُوا أَخَذْتُ جَمِيعَ الشُّفْعَةِ. قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ ذَلِكَ كُلَّهُ أَوْ يَتْرُكَ، فَإِنَّ جَاءَ شُرَكَاؤُهُ، أَخَذُوا مِنْهُ أَوْ تَرَكُوا إِنْ شَاءُوا، فَإِذَا عُرِضَ هَذَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْهُ، فَلَا أَرَى لَهُ شُفْعَةً.
31418 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ مَضَى هَذَا الْمَعْنَى، وَمَا فِيهِ لِسَائِرِ الْعُلَمَاءِ، وَإِنَّمَا هُمْ فِي هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ عَلَى قَوْلَيْنِ: 31419 - ( أَحَدُهُمَا ): مَا ذَكَرَ مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ -.
31420 - ( وَالْآخَرُ ): أَنَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِحِصَّتِهِ، وَيَدَعَ حِصَّةَ شُرَكَائِهِ، فَإِنْ جَاءُوا كَانُوا عَلَى شُفْعَتِهِمْ إِنْ شَاءُوا، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ ذَلِكَ، فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ.

الصفحة 290