كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)
شُفْعَةَ فِي بَئْرٍ وَلَا فِي فَحْلِ النَّخْلِ. قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى هَذَا، الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
31421 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَا شُفْعَةَ فِي طَرِيقٍ صَلُحَ الْقَسْمُ فِيهَا أَوْ لَمْ يَصْلُحْ.
31422 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا شُفْعَةَ فِي عَرْصَةِ دَارٍ صَلُحَ الْقَسْمُ فِيهَا أَوْ لَمْ يَصْلُحْ.
31423 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَمَّا قَوْلُ عُثْمَانَ: إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فِي الْأَرْضِ، فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا، فَإِنَّهُ يَنْفِي الشُّفْعَةَ فِي ذَلِكَ لِلْجَارِ.
31424 - وَقَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِي ذَلِكَ عِنْدَ حَدِيثِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فِي الْأَرْضِ، فَلَا شُفْعَةَ، وَلَا وَجْهَ لِتَكْرَارِ مَا تَقَدَّمَ.
31425 - وَأَمَّا قَوْلُهُ:وَلَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ، وَلَا فِي فَحْلِ نَخْلٍ، فَذَكَرَ ابْنُ
الصفحة 294