كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)
عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: الْحَدِيثُ الَّذِي جَاءَ:لَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ، إِنَّمَا ذَلِكَ فِي بِئْرِ الْأَعْرَابِ.
31426 - فَأَمَّا بِئْرُ الزَّرْعِ، وَالنَّخْلِ، فَفِي ذَلِكَ الشُّفْعَةُ إِذَا كَانَ النَّخْلُ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِنْ قُسِمَ الْحَائِطُ وَتُرِكَ الْبِئْرُ، فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا.
31427 - وَكَذَلِكَ إِذَا قُسِمَتْ بُيُوتُ الدَّارِ، وَكَذَلِكَ إِذَا قُسِمَ الْحَائِطُ وَتُرِكَ الْفَحْلُ وَالْفَحْلَانِ لِلْإِبَّارِ وَأَكْلِ الطَّلْعِ، إِنَّهُ لَا شُفْعَةَ فِيهَا.
31428 - وَكَذَلِكَ إِذَا قُسِمَتْ بُيُوتُ الدَّارِ، وَتُرِكَتِ الْعَرْصَةُ لِلِارْتِفَاقِ، فَبَاعَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ نَصِيبَهُ فِيهَا، فَلَا شُفْعَةَ فِي ذَلِكَ.
31249 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: يُرِيدُ بِقَوْلِهِ " بِئْرِ الْأَعْرَابِ ": الْبِئْرَ الَّتِي فِي مَوَاتِ الْأَرْضِ لِسَقْيِ الْمَاشِيَةِ.
31430 - وَالْمِسْقَاةُ لَيْسَتْ بِئْرًا يُسْقَى بِهَا شَيْءٌ مِنَ الْأَرْضِ، وَالشَّجَرِ.
31431 - وَذِكَارُ الشَّجَرِ حُكْمُهُ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ كَحُكْمِ النَّخْلِ.
31432 - وَحُكْمُ الْعَيْنِ عِنْدَهُمْ كَحُكْمِ الْبِئْرِ عِنْدَهُمْ سَوَاءٌ، إِنْ كَانَ لَهَا بَيَاضٌ،
الصفحة 295