كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)

وَزَرْعٌ وَنَخْلٌ، وَبَيْعُ ذَلِكَ كُلِّهِ بَيْعًا فِيهِ شُفْعَةٌ دَخَلَتِ الْعَيْنُ فِي ذَلِكَ وَالْبِئْرُ، فَإِذَا انْفَرَدَتِ الْعَيْنُ، أَوِ الْبِئْرُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ، فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا إِذَا بَاعَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهَا.
31433 - وَكَذَلِكَ حُكْمُ الطُّرُقِ، وَالْمَرَافِقِ الْمَتْرُوكَةِ لِلِارْتِفَاقِ، لَا شُفْعَةَ فِيهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَيْعًا لِمَا فِيهِ شُفْعَةٌ مِنَ الْأَرْضِ وَتَجْمَعُهَا صَفْقَةٌ.
31434 - وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ، فَإِنَّهُ قَالَ: لَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ، لَا بَيَاضَ لَهَا وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ لَهَا بَيَاضٌ، وَلَا تَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ.
31435 - وَلَا شُفْعَةَ عِنْدَهُ إِلَّا فِيمَا تَحْتَمِلُهُ الْقِسْمَةُ، وَتُضْرَبُ فِيهِ الْحُدُودُ.
31436 - وَلَا شُفْعَةَ عِنْدَهُ فِي طَرِيقٍ وَإِنَّمَا الْعَرْصَةُ إِذَا احْتَمَلَتِ الْقِسْمَةَ، وَبِيعَ مِنْهَا شَيْءٌ، فَفِيهِ الشُّفْعَةُ عِنْدَهُ خِلَافَ قَوْلِ مَالِكٍ.
31436 م - وَسَوَاءٌ تُرِكَتْ لِلِارْتِفَاقِ أَوْ لَمْ تُتْرَكْ، وَإِنَّمَا أَصْلُهُ أَنَّ كُلَّ مَا كَانَ مِنَ الْأَرَضِينَ يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ، وَضَرْبَ الْحُدُودِ، وَكَانَ مُشَاعًا، فَفِيهِ الشُّفْعَةُ.
31437 - وَأَمَّا الْكُوفِيُّونَ، فَالْقِيَاسُ عَلَى أُصُولِهِمْ أَلَّا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ، وَلَا فَحْلِ نَخْلٍ.

الصفحة 296