كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)
31438 - وَأَمَّا الْعَرْصَةُ فَقِيَاسُهُمْ أَنَّ فِيهَا الشُّفْعَةَ ; لِأَنَّهَا مِنَ الْأَرْضِ الْمُحْتَمِلَةِ لِلْقِسْمَةِ.
31439 - وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ فِي النَّخْلَةِ الْمُطَعَّمَةِ تَكُونُ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ، يَبِيعُ أَحَدُهُمَا حِصَّتَهُ مِنْهَا.
31440 - فَذَكَرَ ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ فِي " الْمُدَوَّنَةِ " أَنَّهُ لَا شُفْعَةَ فِيهَا.
31441 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَاسَهَا عَلَى فَحْلِ النَّخْلِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
31442 - وَقَالَ أَشْهَبُ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمَاجِشُونِ، وَأَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ: فِيهَا الشُّفْعَةُ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى.
31443 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: حُجَّتُهُمْ فِي إِيجَابِ الشُّفْعَةِ أَنَّ النَّخْلَةَ عِنْدَهُمْ مِنْ جِنْسِ مَا فِيهِ الشُّفْعَةُ.
31444 - وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي الْحَائِطِ الْمُثْمِرِ مِنَ الشَّجَرِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَوْضِعٌ لِزِرَاعَةٍ، وَكَانَ مُشَاعًا، أَنَّ الشُّفْعَةَ فِيمَا بِيعَ مِنْهُ.
31445 - وَحُكْمُ النَّخْلَةِ الْوَاحِدَةِ عِنْدَهُمْ كَحُكْمِ الْحَائِطِ كُلِّهِ.
31446 - وَاخْتَلَفُوا فِي هَذَا الْبَابِ فِي أَشْيَاءَ مِنْهَا: الرَّحَا.
الصفحة 297