كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)
31447 - فَفِي " الْمُدَوَّنَةِ " قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: الشُّفْعَةُ فِي الْأَرْضِ، وَلَا شُفْعَةَ فِي الرَّحَا، كَمَا أَنْ بِيعَتْ مُنْفَرِدَةً دُونَ شَيْءٍ مِنَ الْأَرْضِ لَمْ تَكُنْ فِيهَا شُفْعَةٌ.
31448 - وَرَوَى أَبُو زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَقَالَ: يَقْضِي الثَّمَنَ عَلَى الْأَرْضِ وَالرَّحَى، وَذَكَرَ أَنَّهُ كَالشِّقْصِ يُبَاعُ مَعَ عَبْدٍ.
31449 - وَقَالَ أَشْهَبُ: لِلشَّرِيكِ الشُّفْعَةُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ، وَقَالَ: أَلَا تَرَى أَنَّ الشُّفْعَةَ تَكُونُ فِي رَقِيقِ الْحَائِطِ، فَكَيْفَ بِالرَّحَى مَعَ الْأَرْضِ ؟.
31450 - وَبِقَوْلِ أَشْهَبَ قَالَ سَحْنُونٌ.
31451 - وَاخْتَلَفُوا مِنْ ذَلِكَ فِي الْأَنْدَرِ إِذَا بَاعَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ نَصِيبَهُ مِنْهُ:
31452 - فَذَكَرَ الْعُتْبِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَشْهَبَ، وَابْنِ وَهْبٍ أَنَّ فِيهِ الشُّفْعَةَ، وَهُوَ كَغَيْرِهِ مِنَ الْأَرَضِينَ.
31453 - وَقَالَ أَشْهَبُ: لَا شُفْعَةَ فِي الْأَنْدَرِ، وَكَذَلِكَ الْأَقْبِيَةُ، لَا شُفْعَةَ فِيهَا إِذَا بِيعَتْ، قَالَ: وَالْأَنْدَرُ عِنْدِي مِثْلُ الْأَقْبِيَةِ.
31454 - وَاخْتَلَفُوا مِنْ ذَلِكَ أَيْضًا فِي الْحَمَّامِ:
31455 - فَقَالَ مَالِكٌ: فِيهِ الشُّفْعَةُ.
الصفحة 298