كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)
31498 - وَقَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِي، هَلْ تُوَرَّثُ الشُّفْعَةُ ؟ وَذَكَرْنَا الِاخْتِلَافَ فِي ذَلِكَ.
31499 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَغَيْرُهُ: الشُّفْعَةُ لَا تُوَرَّثُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَيِّتُ طَالِبًا لَهَا.
31500 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الشُّفْعَةُ تُوَرَّثُ عِنْدَ كُلِّ مَنْ يُوَرَّثُ عِنْدَهُ الْخِيَارُ فِي الْبَيْعِ، وَمَنْ لَا يُوَرَّثُ عِنْدَهُ الْخِيَارُ، فَقَدْ تُوَرَّثُ عِنْدَهُ الشُّفْعَةُ.
31501 - وَقَدْ مَضَى ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ.
31502 - وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي الْمُشْتَرِي، وَالْبَائِعِ، أَوْ هُمَا حَيَّانِ، فَلْيَبْتَنِي أَصْلَ الْبَيْعِ وَالِاشْتِرَاءِ ; لِطُولِ الزَّمَانِ، فَإِنَّ الشُّفْعَةَ تَنْقَطِعُ، وَيَأْخُذُ - يَعْنِي الْمُسْتَحِقَّ - حَقَّهُ الَّذِي ثَبَتَ لَهُ فَقَطْ، فَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ مِنْهُمْ مَنْ لَا يَرَى لِلْمُسْتَحِقِّ شُفْعَةً، وَمِنْهُمْ مَنْ رَآهَا عَلَى مَا وَصَفْنَا، وَهُمْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ:
31503 - ( أَحَدُهُمَا ): أَنَّهُ يَشْفَعُ بِقِيمَةِ الشِّقْصِ، كَمَا لَوْ جَهِلَا الثَّمَنَ بِحَدَاثَةِ الْوَقْتِ سَوَاءً.
31504 - وَكَانَ مَالِكٌ وَمَنْ تَابَعَهُ لَا يَرَوْنَ الشُّفْعَةَ عِنْدَ جَهْلِ الثَّمَنِ إِذَا طَالَ الزَّمَانُ، وَنُسِيَ الْبَيْعُ، وَيَرَوْنَهَا وَاجِبَةً فِي حَدَاثَةِ الْعَهْدِ.
الصفحة 305