كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)

31505 - وَقَوْلُهُ أَوْ لِمَا يَرَى أَنَّ الْبَائِعَ غَيَّبَ ذِكْرَ الثَّمَنِ، وَأَخْفَاهُ، لِيَقْطَعَ بِذَلِكَ حَقَّ صَاحِبِ الشُّفْعَةِ، فَحِينَئِذٍ يَرَوْنَ الشُّفْعَةَ فِي الشِّقْصِ بِقِيمَتِهِ عَلَى مَا فِي " الْمُوَطَّأِ ".
31506 - وَقَالَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ.
31507 - وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدُوسٍ، عَنِ ابْنِ الْمَاجِشُونِ، قَالَ: إِذَا مَاتَ الْمُشْتَرِي، وَأَتَى الشَّفِيعُ يَطْلُبُ مِنْ وَرَثَتِهِ الشُّفْعَةَ مَعَ طُولِ الزَّمَانِ، وَقَدْ جَهِلَ الثَّمَنَ حَلَفَ الْوَرَثَةُ مَا عِنْدَهُمْ عِلْمٌ، وَلَمْ تَكُنْ شُفْعَةً.
31508 - قَالَ: وَلَوْ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ قَالَ: لَا أَدْرِي بِكَمِ اشْتَرَيْتُ حَلَفَ، وَشَفَعَ بِالْقِيمَةِ.
31509 - قَالَ: فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ، فَقَدْ مَضَتْ مِنْ أَصْحَابِنَا فِيهِ قَضِيَّةٌ أَنَّهُ يَأْخُذُهَا الشَّفِيعُ ثُمَّ يَقُولُ لِلْمُشْتَرِي: اطْلُبْ حَقَّكَ مِمَّنْ شِئْتَ، أَوْ تَحْلِفُ فَتَأْخُذُ مِنْهُ قِيمَةَ الشِّقْصِ، فَإِنْ قَالَ الشَّفِيعُ: لَا أَقْبِضَهُ لَعَلَّ ثَمَنَهُ يَكُونُ كَثِيرًا، وَلَا يَقْدِرُ عَلَى ثَمَنِهِ، فَلَا بُدَّ - حِينَئِذٍ - أَنْ يَحْلِفَ أَوْ يُسْجَنَ.
31510 - وَأَمَّا قَوْلُهُ: وَالشُّفْعَةُ ثَابِتَةٌ فِي مَالِ الْمَيِّتِ، كما هِيَ فِي مَالِ الْحَيِّ. فَإِنْ

الصفحة 306