كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)
خَشِيَ أَهْلُ الْمَيِّتِ أَنْ يَنْكَسِرَ مَالُ الْمَيِّتِ، قَسَمُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيهِ شُفْعَةٌ، فَقَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِي وِرَاثَةِ الشُّفْعَةِ، وَفِي أَنَّ كُلَّ مَقْسُومٍ، لَا شُفْعَةَ فِيهِ عِنْدَ مَنْ لَا يَقُولُ بِالشُّفْعَةِ لِلْجَارِ، أَوْ مِنْ أَجْلِ الِاشْتِرَاكِ فِي الطَّرِيقِ.
31511 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَا شُفْعَةَ عِنْدِنَا فِي عَبْدٍ وَلَا وَلِيدَةٍ، وَلَا بَعِيرٍ وَلَا بَقَرَةٍ وَلَا شَاةٍ، وَلَا فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ، وَلَا فِي ثَوْبٍ وَلَا فِي بِئْرٍ لَيْسَ لَهَا بَيَاضٌ، إِنَّمَا الشُّفْعَةُ فِيمَا يَصْلُحُ أَنَّهُ يَنْقَسِمُ وَتَقَعُ فِيهِ الْحُدُودُ مِنَ الْأَرْضِ، فَأَمَّا مَا لَا يَصْلُحُ فِيهِ الْقَسْمُ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ.
31512 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: عَلَى هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَالْكُوفِيِّينَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ كُلُّهُ، وَالْحُجَّةُ لَهُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا.
31513 - وَقَدْ شَذَّتْ طَائِفَةٌ، فَأَوْجَبَتِ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَرُوَتْ رِوَايَاتٍ فِي ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
31514 - مِنْهَا مَا ذَكَرَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ
الصفحة 307