كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)
الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ بِهِ وَسَائِرِ مَا اخْتُلِفَ فِيهِ.
31537 - وَلَيْسَ فِي الِاخْتِلَافِ حُجَّةٌ، فَالْوَاجِبُ الْوُقُوفُ عِنْدَ الْيَقِينِ، وَلَا يَخْرُجُ عَنْهُ إِلَّا بِيَقِينٍ مِثْلِهِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
31538 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنِ اشْتَرَى أَرْضًا فِيهَا شُفْعَةٌ لِنَاسٍ حُضُورٍ، فَلْيَرْفَعْهُمْ إِلَى السُّلْطَانِ، فَإِمَّا أَنْ يَسْتَحِقُّوا وَإِمَّا أَنْ يُسَلِّمَ لَهُ السُّلْطَانُ، فَإِنْ تَرَكَهُمْ فَلَمْ يَرْفَعْ أَمْرَهُمْ إِلَى السُّلْطَانِ، وَقَدْ عَلِمُوا بِاشْتِرَائِهِ. فَتَرَكُوا ذَلِكَ حَتَّى طَالَ زَمَانُهُ، ثُمَّ جَاءُوا يَطْلُبُونَ شُفْعَتَهُمْ، فَلَا أَرَى ذَلِكَ لَهُمْ.
31539 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا قَوْلٌ مُجْمَلٌ، إِلَّا أَنَّ ظَاهِرَهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا قَرُبَ مِنَ الْأَمَدِ لِطَالِبِ الشُّفْعَةِ لَمْ يَضُرَّهُ قُعُودُهُ عَنِ الطَّلَبِ إِذَا قَامَ فِيمَا لَمْ يَطُلْ مِنَ الزَّمَانِ، فَإِنْ طَالَ، فَلَا قِيَامَ لَهُ، وَلَمْ يَحِدَّ فِي الطُّولِ حَدًّا وَلَا وَقَّتَ فِي " مُوَطَّئِهِ " وَقْتًا.
31540 - وَقَدِ اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنْهُ فِي ذَلِكَ، وَأَصْحَابِهِ: 31541 - فَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْهُ: السَّنَةُ لَيْسَتْ بِالْكَثِيرِ، وَهُوَ عَلَى حَقِّهِ.
31542 - وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى: السَّنَةُ وَنَحْوُهَا.
31543 - وَرَوَى أَشْهَبُ، عَنِ الثِّقَاتِ عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ: لِلْحَاضِرِ
الصفحة 312