كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)
تَنْقَطِعُ بِمُرُورِ السَّنَةِ.
31544 - وَرَوَى ابْنُ الْمَاجِشُونِ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّ الْخَمْسَةَ الْأَعْوَامِ لَيْسَتْ بِكَثِيرٍ، وَلَا يَقْطَعُ الشُّفْعَةَ إِلَّا الطُّولُ.
31545 - وَذَكَرَ ابْنُ حَبِيبٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، وَابْنِ الْمَاجِشُونِ أَنَّهُمَا اسْتَنْكَرَا أَنْ يَحِدَّ مَالِكٌ فِي الشُّفْعَةِ سَنَةً.
31546 - وَقَالُوا: رُبَّمَا سَمِعْنَا مَالِكًا يُسْأَلُ عَنِ الْحَاضِرِ يَقُومُ عَلَى شُفْعَتِهِ بَعْدَ الْخَمْسِ سِنِينَ، وَرُبَّمَا قِيلَ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، فَيَقُولُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ لَا أَرَى فِي ذَلِكَ طُولًا مَا لَمْ يُحْدِثِ الْمُبْتَاعُ بُنْيَانًا أَوْ هَدْمًا، أَوْ تَغْيِيرًا بِبِنَاءٍ وَالشَّفِيعُ حَاضِرٌ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ، وَلَمْ يَقُمْ فِي شُفْعَتِهِ فِي الْحِينِ، أَوْ يُحْدِثَانِ ذَلِكَ، فَلَا قِيَامَ لَهُ ; لِأَنَّ هَذَا مِمَّا يَقْطَعُ شُفْعَتَهُ.
31547 - وَقَدْ تَقَصَّيْتُ اخْتِلَافَهُمْ فِي اخْتِلَافِ قَوْلِ مَالِكٍ، وَأَصْحَابِهِ.
31548 - وَهَذَا الِاخْتِلَافُ إِنَّمَا هُوَ مَا لَمْ يُوقِفِ الْمُشْتَرِي الشَّفِيعَ عِنْدَ الْحَاكِمِ، فَإِنْ وَقَفَهُ لِيَأْخُذَ أَوْ لِيَتْرُكَ، فَإِنْ تَرَكَ لَمْ يَكُنْ لَهُ قِيَامٌ بَعْدُ، وَإِنْ أَخَذَ أُجِّلَ بِالْمَالِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.
الصفحة 313