كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)

31560 - فَذَكَرَ أَشْهَبُ، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّ قَوْلَهُ: اخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ، فَمَرَّةً قَالَ: تَجِبُ لَهُ الشُّفْعَةُ، وَمَرَّةً قَالَ: لَا تَجِبْ.
31561 - وَاخْتَارَ أَشْهَبُ أَنَّهُ لَا شُفْعَةَ لَهُ.
31562 - قَالَ: إِنَّمَا لَوْ أَخَذَ بِالشُّفْعَةِ، ثُمَّ بَاعَ حِصَّتَهُ لَمْ يَضُرَّ ذَلِكَ شُفْعَتَهُ.
31563 - وَرَوَى عِيسَى عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ لَا يَقْطَعُ بَيْعَهُ بِحِصَّتِهِ فِي الدَّارِ مَا وَجَبَ لَهُ مِنَ الشُّفْعَةِ إِذَا كَانَ قِيَامُهُ فِي أَمَدِهَا.
31564 - وَرَوَى يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَزَادَ: فَإِنْ سَلَّمَ الشُّفْعَةَ وَلَمْ يَأْخُذْ وَجَبَتِ الشُّفْعَةُ لِلْمُشْتَرِي فِي الْبَيْعِ الثَّانِي.
31565 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قِيَاسُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ، وَالْكُوفِيِّينَ وَأَنَّهُ لَا شُفْعَةَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَقْضِيَ لَهُ بِهَا الْقَاضِي قَبْلَ بَيْعِهِ بِحِصَّتِهِ عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا تَجِبُ لَهُ شُفْعَةٌ ; لِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ الشُّفْعَةَ إِلَّا بِالشَّرِكَةِ، وَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ بَعْدَ بَيْعِ حِصَّتِهِ شُفْعَةٌ، فَأَيُّ شُفْعَةٍ تَجِبُ لَهُ ؟ وَالشُّفْعَةُ إِنَّمَا تُسْتَحَقُّ بِالشَّرِكَةِ فِي الْمُبْتَاعِ

الصفحة 316