كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)
30288 - وَقَالَ أَشْهَبُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ عَبْدَيْنِ بِمِائَةِ دِينَارٍ وَانْتَقَدَ مِنْ ذَلِكَ خَمْسِينَ، وَبَقِيَتْ عَلَى الْغَرِيمِ خَمْسُونَ، ثُمَّ أَفْلَسَ غَرِيمُهُ، فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَحَدَ عَبْدَيْهِ، وَفَاتَهُ الْآخَرُ، فَأَرَادَ أَخْذَهُ بِالْخَمْسِينَ الَّتِي بَقِيَتْ لَهُ عَلَى غَرِيمِهِ، وَقَالَ: الْخَمْسُونَ الَّتِي أَخَذْتُ ثَمَنُ الْعَبْدِ الذَّاهِبِ، وَقَالَ الْغُرَمَاءُ: بَلِ الْخَمْسُونَ الَّتِي أَخَذْتَ ثَمَنُ هَذَا.
فَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَانَ الْعَبْدَانِ سَوَاءً، رَدَّ نِصْفَ مَا قَبَضَ، وَلَكَ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَارًا، وَأَخَذَ الْعَبْدَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ اقْتَضَى مِنْ ثَمَنِ كُلِّ عَبْدٍ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ دِينَارًا.
الصفحة 32