كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)

وَالْفَلَسِ وَهُوَ قَاطِعٌ لِمَوْضِعِ الْخِلَافِ.
30304 - وَمِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ آخَرُ; وَذَلِكَ أَنَّ الْمُفْلِسَ يُمْكِنُ أَنْ تَطْرَأَ لَهُ ذِمَّةٌ، وَلَيْسَ الْمَيِّتُ كَذَلِكَ.
30305 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الْمَوْتُ وَالْفَلْسُ سَوَاءٌ، وَصَاحِبُ السِّلْعَةِ أَحَقُّ بِهَا إِذَا وَجَدَهَا بِعَيْنِهَا فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا.
30306 - وَحُجَّةُ مَنْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ حَدِيثُ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ الْمَذْكُورُ فِي هَذَا الْبَابِ، وَفِيهِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَدْ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ، أَوْ أَفْلَسَ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ.
30307 - فَجَعَلَ الشَّافِعِيُّ ذِكْرَ الْمَوْتِ زِيَادَةً مَقْبُولَةً، وَرَدَتْ فِي حَدِيثٍ مُسْنَدٍ، وَحَدِيثُ ابْنِ شِهَابٍ الصَّحِيحُ فِيهِ الْإِرْسَالُ.
30308 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ وَصَلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَلَى نَصِّ مَا رَوَاهُ أَصْحَابُ مَالِكٍ وَسَائِرِ أَصْحَابِ ابْنِ شِهَابٍ، وَذَكَرَ فِيهِ الَّذِي ذَكَرُوا، وَذَلِكَ قَوْلُهُ: وَإِنْ مَاتَ الَّذِي ابْتَاعَهُ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ إِسْوَةُ الْغُرَمَاءِ بَعْدَ ذِكْرِهِ حُكْمَ الْمُفْلِسِ، فَفَرَّقَ بَيْنَ الْمَوْتِ، وَالْفَلَسِ، فَيَنْبَغِي أَلَّا تَكُونَ زِيَادَةُ أَبِي الْمُعْتَمِرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَلْدَةَ،

الصفحة 35